موقع المحامي محمد النوينو
خلقت لتحمل أمانة ثقلت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملتها

المجلس الأعلى والقضاء المدني

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
 
يسعدني اليوم أن أقدم لكم باقة من قرارات المجلس الأعلى باعتباره أعلى هيئة قضائية بالمغرب وباعتباره كذلك مرجع مهم في الاجتهادات   القضائية المغربية أرجو أن تنال اهتمامكم وتثير فينا قدرة التحليل والنقاش . 
 
 

قرار المجلس الأعلى عدد 1692

بتاريخ 15/5/2002

في الملف المدني عدد 2639/1/2/2001

                      القاعدة

ان العون القضائي لا يملك صلاحية تلق التصريحات من الأطراف اقرارا أو انكارا. لأن دوره يقتصر على ما يعاينه أو يشاهدهبنفسه و ذلك طبقا للفصل 2 من الظهير الشريف 1.80.440 بتاريخ 17 صفر 1401 الموافق ل 25 دجنبر 1980 يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 41.80 باحداث هيئة للأعوان القضائيين و تنظيمها.

يتعرض للنقض القرار الذي اعتمد على ما دون في محضر العون القضائي من الاقرار الذي ينكره المنسوب اليه.

 

 

  قرار عدد 1833

 صادر عن المجلس الأعلى

بتاريـــــــــــــــخ 27/7/1987

في الملــــــــــــــف المدني عدد 3986/86

- يستوجب الفصل 6 من ظهير 24 ماي 1955 توجيه الأخطار بالافراغ قبل انتهاء العقد بستة أشهر على الأقل رغم كل شرط تعاقدي مخالف، و حتى في حالة ادعاء المماطلة في اداء الكراء و ثبوت ذلك أمام المحكمة المختصة فانه يجب مراعاة الأجل المذكور.

- ان عدم منازعة المكترى في الأخطار الذي لم يراع أجل ستة أشهر، لا يؤدي الى سقوط حقه و لا يعتبر بالتالي محتلا دون حق أو سند.

- ان النظر في قانونية الأخطار و البحث في استيفائه شروط صحته، يعتبر بتا في جوهر النزاع، و هو ما يتجاوز اختصاص القضاء المستعجل طبقا للفصل 152 من قانون المسطرة المدنية.

 

 

قرار عدد 716

صادر عن المجلس الأعلى

بتاريخ 6/4/87

في الملف المدني عدد 1863/86

- طبقا لمقتضيات الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 فان المكترى الذي توصل بانذار لافراغ محل تجاري و لم ينازع فيه لدى الجهة المختصة داخل الأجل المحدد في هذا الفصل و المنصوص عليه أيضا في الانذار يسقط يسقط حقه و يعتبر حينئذ متنازلا عن طلب تجديد عقد الكراء و يصبح محتلا دون حق أو سند.

- ان التماطل في أداء الكراء الذي بني عليه الانذار بالافراغ يصبح ثابتا و مسلما به رغم نفي المكترى له ما دام ان هذا الأخير لم ينازع في الانذار طبقا لمقتضيات الفصل 27 السالف الذكر.

 

 

 

قرار عدد 1787

صادر عن المجلس الأعلى

بتاريــــــــــــــــــخ 22 / 7 / 1987

في الملف المدني عـــــــــــدد 99431

- ان مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية باعتباره مؤسسة عمومية، عن الأضرار الناشئة عن الأشياء الخطرة التي يستعملها، تخضع لمقتضيات الفصل 79 من ظهير الالتزامات و العقود، و تترتب هذه المسؤولية عن تسيير مصالح المكتب و لو بدون خطأ و لا يعفى من هذه المسؤولية الا اذا أثبت أن الضرر يرجع الى خطأ الضحية أو الى قوة قاهرة.

- لما كان الأمر كذلك فان محكمة الاستئناف أخطأت عندما بحثت مسؤولية المكتب في نطاق الفصل 88 من ظهير الالتزامات و العقود الا أن المجلس الأعلى يعوض بلغة القانونية المحضة المذكورة أعلاه، و المأخودة من مقتضيات الفصل 79 و المطبقة على الوقائع الثابتة لدى قضاة الموضوع – العلة الخاطئة المستقاة من الفصل 88 الامر الذي يجعل القرار المطعون فيه مبررا تبريرا قانونيا.

- لا يمكن الادعاء بالقوة القاهرة، و الحال أنه ثبت للمحكمة، إن انقلاب القطار وقع في الوقت الذي كانت السكة الحديدية مغطاة بالمياه نتيجة الأمطار الغزيرة، الأمر الذي كان يمكن معه لحارس القطار توقع وقوع هذا الحادث و كان في وسعه تفاديه لو أنه اتخذ كافة الاحتياطات اللازمة التي منها التريث حتى ينزل الماء أو إذا اقتضى الأمر أن يلغي رحلته نهائيا بسبب سوء حالة الطقس و وجود الفيضانات في المنطقة التي سيمر فيها.

 

قرار عدد 2055

صادر عن المجلس الأعلى

بتاريــــــــــــــــــخ 28 / 9 / 1987

في الملف المدني عـــــــــــدد 1968/86

-  ان عدم اثبات المكتري الذي ينازع في الانذار بالاخلاء لتاريخ توصله بهذا الانذار، لا يؤدي الى عدم قبول دعواه، و انما يبقى الأجل مفتوحا امامه لممارسة حقه في اللجوء لقاضي الصلح لأنه كان كذلك و الأصل هو الاستصحاب الى أن يثبت ما ينفي ذلك أو ينتهي أجل السقوط العام المنصوص عليه في الفصل 33 من ظهير 24 ماي 1955 سيما و أن خصمه لم يثر ذلك أمام محكمة الموضوع.

 

 

قرار عدد 447

صادر عن المجلس الأعلى

بتاريــــــــــــــــــخ 23 / 6 / 1986

في الملف المدني عـــــــــــدد 87819

 

- ينص الفصل العاشر من المرسوم الملكي المؤرخ في 22/10/1966 حول استخلاص المصاريف القضائية على أنه تعفى من الاداء المسبق الأعمال المنجزة أو الدعاوى المقامة بطلب من وكيل الافلاس أو المصفى أو كل وكيل عدلي آخر أثناء فترة الافلاس أو التصفية أو الادارة القضائية.

- يخرق مقتضيات هذا الفصل و يتعرض بالتالي للنقض قرار محكمة الاستيناف الذي صرح بعدم قبول الاستيناف الفرعي الذي رفعه مصفي احدى الشركات بعلة عدم أداء الرسوم القضائية تطبيقا لمقتضيات الفصل 528 من قانون امسطرة المدنية.

 

قرار عدد 1561

صادر عن المجلس الأعلى

بتاريــــــــــــــــــخ 1/ 7 / 1987

في الملف المدني عـــــــــــدد 96483

- توجب مقتضيات الفصل 26 من ظهير24 ماي 1955، إن يتضمن اللانذار الموجه للمكتري بسبب عدم أداء الكراء، أجل خمسة عشر يوما و إلا كان باطلا.

- ان الانذار الذي يوجه في نطاق الفصل 26 المذكور، هو انذار من أجل الأداء تحت طائلة أعمال الشرط الفاسخ في العقد و ليس انذارا يؤدي الى تحريك مسطرة تجديد العقد كما هو الحال بالنسبة للانذار الذي يوجه في نطاق الفصل 6 من نفس الظهير.

  

 

قرار عدد 2206

صادر عن المجلس الأعلى

بتاريــــــــــــــــــخ 14 / 10 / 1987

في الملف المدني عـــــــــــدد 2766/84

- لا يمكن استنتاج وجود شركة بين بعض الأشخاص من مجرد شهادة صادرة عن مصلحة المصادقة على الامضاءات تشهد بأنه تم بتاريخ كذا تصحيح امضاءات أولئك الأشخاص على عقد بشأن انشاء شركة، دون التأكد من موضوع هذه الشركة و من عناصر تكوينها و نسب الاشتراك فيها و طرق تسييرها و مستفاد كل شريك فيها.

 

 

  

قرار عدد 220

صادر عن المجلس الأعلى

بتاريخ 29 – 1 – 1990

في الملف المدني عدد 4653/88

يستلزم الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية الذي تحيل عليه مقتضيات الفصل 10 من ظهير 25/12/1980 لصحة تبليغ الإشعار بالفراغ أن يقع التسليم للمكتري شخصيا أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه.

- لما كان قد ثبت من أوراق الملف أن الإشعار بالإفراغ للتولية لم يبلغ إلى المستأجر شخصيا و إنما بلغ إلى شقيقته المولى لها فانه يتعين لصحة التبليغ أن تكون هذه الأخيرة مقيمة مع شقيقها المستأجر بصفة عادية في موطنه.

- لكن لما كانت الشركة المؤجرة ذاتها تدعي أن المستأجر لم يعد يقيم في الشقة و أن شقيقته هي التي تقيم فيها بمفردها فان الإشعار بالإفراغ يكون قد بلغ و الحالة هذه إلى شخص من أقارب المستأجر لا يقيم معه بصفة اعتيادية في العين المؤجرة.

- و أن القرار المطعون فيه حين أعتبر مع ذلك أن الإشعار بالإفراغ سلم بكيفية صحيحة إلى المستأجر يكون قد خرق مقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية و صار عرضة للنقض.

 

قرار عدد 3211

صادر عن المجلس الأعلى

بتاريخ 25 – 12 – 1991

في الملف المدني عدد 2004/88

- إن  محكمة التحفيظ لا تناقش حجج طالب التحفيظ إلا إذا أدلى المتعرض تدعيما لتعرضه بحجة مقبولة شرعا.

- إن إضفاء الصبغة الجماعية على أرض ما يخضع لإجراءات إدارية دقيقة طبقا للمقتضيات القانونية المنظمة للأراضي الجماعية و لذلك فان الشهادة الإدارية بأن أرض النزاع مرفق جماعي غير منتجة و لم تكن المحكمة ملزمة بالجواب عنها.

 

قرار عدد 3216

صادر عن المجلس الأعلى

بتاريخ 30 – 11 – 1988

في الملف المدني عدد 92795

- لكي يكون التبليغ صحيحا يجب أن يتم وفق الشروط و الكيفيات المقررة قانونا.

- ان تعيين المحامي انما هو اختيارمن الموكل للمخابرة معه بمكتبه أثناء جريان الدعوى و قيام وكالته عنه، و ان وفاة الموكل تضع حدا لعلاقة الوكيل بموكله المتوفى و لم يبق تبعا لذلك مكتب الوكيل محلا للمخابرة و لا عنوانا مختارا للموكل المتوفى مما لا يصح معه تبليغ الأحكام الى ورثة الموكل لدى مكتب الوكيل.

 

قرار عدد 2883

بتاريخ 27 – 11 – 1991

في الملف المدني عدد 85.34

يعتبر الدفع بالتقادم دفعا بعدم القبول، لذلك يجب إثارته قبل كل دفاع في الجوهر.

المستأنف للأمر بالأداء، لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الاستئناف إلا بعد أن انتهى من مناقشة الشكل و الجوهر.

خرق الإجراءات المسطرية هو ما أضر بمصلحة أحد الأطراف.

 

قرار عدد 2510

صادر عن المجلس الأعلى

بتاريخ 25/11/87

فـــــــــي الملف المدني عدد 2145

- تعرض الخارج عن الخصومة يجب أن يوجه ضد المقرر القضائي الذي مس بحقوق المتعرض.

- تكون محكمة الاستيناف قد أخطأتفي تطبيق القانون، عندما اعتبرت أن دورها الذي اكتفت فيه بتأيد الحكم الابتدائي، يجعل تعرض الخارج عن الخصومة غير مقبول لديها.

- القرار الصادر استينافيا بتأييد الحكم الابتدائي هو قرار صادر في الجوهر ماس بحقوق أحد الأطراف، قابل للتعرض عليه تعرض الخارج عن الخصومة.

 

قرار عدد 2470

صادر عن المجلس الأعلى

بتاريخ 21/10/92

في الملف المدني عدد 3970/89

 

- وفاة طالب النقض قبل تقديم عريضة الطعن يجعل الطعن بالنقض غير مقبول.

- ثبوت التملك للهالك ينتقل لورثته بنفس الصفة و الشروط و لا يحتاج الى اثبات آخر.

  

قرار عدد 1026

صادر عن المجلس الأعلى

بتاريخ 15/4/1992

في الملف المدني عدد 4414/90

- يجب توجيه الانذار بفسخ عقود المحلات التجارية بمدة ستة أشهر سابقة على انتهاء العقد على الأقل.

- توجيه الاندار بفسخ العقد مع منح مهلة ستة أشهر للمكتري، يجعل الانذار صحيحا و لو داخل مدة سريان العقد، ما دام احتساب المهلة يأتي قبل انتهاء التعاقد.

  

قرار عدد 1410

صادر عن المجلس الأعلى

بتاريخ 26/5/1993

في الملف المدني عدد 2933/92

- اللوحة التي تشير الى عنوان الشركة ليست من عناصر وجود شركات المساهمة القانوني.

- تثبت صفة الممثل القانوني لشركات المساهمة بالشهادة الصادرة عن مكتب السجل التجاري.

 

 

قرار عدد 1196

المؤرخ فــــــــــي 5/5/93

ملــــف مدني عدد 8310 / 90

- رفع السومة الكرائية يجب أن يكون معللا بتغيير الظروف الاقتصادية وفق أحكام ظهير 5/1/1953

(2) تعليقات


أضف تعليقا

اضيف في 30 ابريل, 2007 10:18 م , من قبل نو الايمان

السلام عليك أخي
لقد أثار اعجابي موقعك وأعتبره خطوة مهمة للمحامي للتأهل ومواكبة عصر التقنية .
أتمنى لك مزيدا من التألق .


اضيف في 30 ابريل, 2007 10:24 م , من قبل آدم
من المغرب

وكيلي المحترم
تحية تقدير واحترام
كنت دوما أنظر فيك المحامي الطموح الراغب في الصعود والتميز والابداع وبموقعك هذا شرعت في في تحقيق آمالك ونشر أفكارك
لك كل الاحترام والتقدير وبالتوفيق ان شاء الله




أضف تعليقا

<<الصفحة الرئيسية